17400 ( وأما الذي أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاية عن
أبي يوسف ، عن
المجالد ، عن
عامر nindex.php?page=showalam&ids=15939وزياد بن علاقة : أن
عمر - رضي الله عنه - كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قد
أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) : فهذا غير ثابت عن
عمر ، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه ، ثم ذكر مخالفة
أبي يوسف حديث
عمر هذا . ( قال الشيخ ) : وهو منقطع . وراويه
مجالد وهو ضعيف . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب إسناده صحيح لا شك فيه . والله أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) : وقد روي ، عن النبي
[ ص: 51 ] - صلى الله عليه وسلم - شيء يثبت في معنى ما روي عن
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا يحضرني حفظه . ( قال الشيخ ) : إنما أراد - والله أعلم - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=11786أبان بن سعيد بن العاص حين قدم مع أصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم -
بخيبر بعد أن فتحها فلم يقسم لهم . وقد مضى ذلك بأسانيده مع سائر ما روي في هذا الباب في كتاب القسم .