17410 ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) بالإسناد الذي مضى روى مكحول : أن الزبير حضر خيبر ، فأسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير - رضي الله عنه - لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه ؛ لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، ( قال الشيخ - رحمه الله ) - قد روينا حديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في كتاب القسم من حديث محاضر موصولا .
التالي
السابق