17412 باب العبيد ، والنساء ، والصبيان يحضرون الوقعة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأموي ،
وأبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، ( ح قال وأنبأ )
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيسا وهو ابن سعد يحدث ، عن
يزيد بن هرمز : أن
نجدة بن عامر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أن اكتب إلي من ذوو القربى الذين ذكرهم الله - عز وجل - وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله ، ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وهل يقتل صبيان المشركين ؟ وهل
للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم ؟ . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهد : أما ذوو القربى ؛ فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى ذلك علينا قومنا ، وأما صبيان المشركين ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل منهم أحدا ؛ فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله ، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم ؛ فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله ، وأما النساء والعبيد ؛ فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم . رواه
مسلم في الصحيح عن
إسحاق بن إبراهيم .