صفحة جزء
17428 ( أخبرنا ) أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، أنبأ إبراهيم بن هاشم البغوي ، وأبو يعلى الموصلي والحسن النسوي ، قالوا : ثنا هدبة ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن أنس - رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته : عمرة في الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل ، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته . هذا حديث إبراهيم . وقال الحسن : عمرة من الحديبية . وقال أبو يعلى : عمرته من الحديبية . رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة .

وفي هذا دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين بها .

( قال الشافعي - رحمه الله ) فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة ، وما ثبت من الحديث بأن قال : والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدرا ، فإن كان كما قال : فهو يخالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يكن مددا ، وليس كما قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم بدر بسبر شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية