17428 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الأديب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أنبأ
إبراهيم بن هاشم البغوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى الموصلي والحسن النسوي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة ، ثنا
همام ، ثنا
قتادة ، عن
أنس - رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972309أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته : عمرة في الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل ، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته . هذا حديث
إبراهيم . وقال
الحسن : عمرة من الحديبية . وقال
أبو يعلى : عمرته من الحديبية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة .
وفي هذا دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم
حنين بها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) فأما ما احتج به
أبو يوسف من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غنائم
بدر حتى ورد
المدينة ، وما ثبت من الحديث بأن قال : والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم
لعثمان وطلحة ولم يشهدا
بدرا ، فإن كان كما قال : فهو يخالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يكن مددا ، وليس كما قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم
بدر بسبر شعب من شعاب الصفراء قريب من
بدر .