صفحة جزء
1744 ( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء ، أنا أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة يقولون فذكر أحكاما وفيها : المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها ، وهو يقضي الصوم ، والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر ، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء . قالوا : وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية