17463 باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) : الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان ، أو يعطي الجزية
أهل الكتاب ، أو يمن عليهم ، أو يفاديهم بمال يأخذه منهم ، أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لهم ، أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة ، فإن قال قائل : كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا وحكمت في الرجال أحكاما متفرقة ؟ قيل : ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال ، وسبى ولدان
بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسم الأموال .
( قال الشيخ ) : أما ما قال : في
قريظة ( ففيما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن : محمد بن الحسين العلوي ،
وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر : محمد بن الحسين القطان ، أنبأ
أبو الأزهر ، ثنا
محمد بن شرحبيل ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=972333عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما : أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم وأسلموا ، وأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهود المدينة بني قينقاع وهم قوم nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله - يعني ابن سلام - ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 64 ]