صفحة جزء
17501 باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار .

( أخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ، ثنا محمد بن عباد ، ثنا سفيان ، قال : رأيت عمرو بن دينار ، وأيوب ، وعمار الدهني ، اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي - رضي الله عنه - فحدث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه بلغه ، قال : لو كنت أنا ما حرقتهم ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تعذبوا بعذاب الله " . ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . فقال عمار : لم يحرقهم ، ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ، ثم دخن عليهم حتى ماتوا ، فقال عمرو ، قال الشاعر :

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين     إذا ما أججوا حطبا ونارا
هناك الموت نقدا غير دين

.

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ، عن سفيان دون قول عمار وعمرو .

التالي السابق


الخدمات العلمية