17501 باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار .
( أخبرنا )
أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا
إبراهيم بن هاشم البغوي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ، ثنا
سفيان ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ،
وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16650وعمار الدهني ، اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم
علي - رضي الله عنه - فحدث
أيوب ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه بلغه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972367لو كنت أنا ما حرقتهم ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تعذبوا بعذاب الله " . ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . فقال عمار : لم يحرقهم ، ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ، ثم دخن عليهم حتى ماتوا ، فقال
عمرو ، قال الشاعر :
لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أججوا حطبا ونارا
هناك الموت نقدا غير دين
.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
علي بن عبد الله ، عن
سفيان دون قول
عمار وعمرو .