17504 ( ورواه )
nindex.php?page=showalam&ids=15290مغيرة بن عبد الرحمن ، عن
أبي الزناد ( كما أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15290مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن
أبي الزناد ، قال : وحدثني
محمد بن حمزة الأسلمي ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972370أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، وقال : " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت ، فناداني فرجعت إليه ، فقال : " إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " .
( وأما حديث )
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على أبنى ، وما روي في نصب المنجنيق على
الطائف فغير مخالف لما قلنا ، إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وما روي من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - برمي الصيد ما دام على الامتناع ، ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة . وبالله التوفيق .