صفحة جزء
17504 ( ورواه ) مغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ( كما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي الزناد ، قال : وحدثني محمد بن حمزة الأسلمي ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، وقال : " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت ، فناداني فرجعت إليه ، فقال : " إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " .

( وأما حديث ) أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على أبنى ، وما روي في نصب المنجنيق على الطائف فغير مخالف لما قلنا ، إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وما روي من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبهه الشافعي - رحمه الله - برمي الصيد ما دام على الامتناع ، ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية