17532 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله ،
وأبو زكريا ،
وأبو بكر ، قالوا : ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ابن كعب بن مالك ، عن عمه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972388أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان . لفظ حديث
أبي عبد الله .
زاد
أبو عبد الله في روايته : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكان
سفيان يذهب إلى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " . إباحة لقتلهم ، وأن حديث
ابن أبي الحقيق ناسخ له ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إذا حدث بحديث
الصعب بن جثامة أتبعه حديث
ابن كعب بن مالك . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) وحديث
الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل
ابن أبي الحقيق قبلها وقيل : في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر
ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم ، قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ، ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان ؛ أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم ، قال : ومعنى قوله : " هم منهم " . أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، ( قال الشيخ - رحمه الله ) أما قوله في حديث
الصعب بن جثامة أن ذلك كان في عمرته .