17600 باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره أولى .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14064أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا ، ح قال وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو هو ابن حمدان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
عبد الله بن براد ، ثنا
أبو أسامة ، عن
بريد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11936أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972292لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس ، فلقي دريد بن الصمة ، فقتل دريد وهزم الله أصحابه ، وذكر الحديث إلى أن قال عن أبي موسى : فلما رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل ، وعنده فراش قد أثر رمال السرير بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجنبه ، فأخبرته بخبري وخبر أبي عامر [ ص: 92 ] وذكر الحديث . رواه
مسلم في الصحيح عن
عبد الله بن براد وأخرجاه جميعا عن
أبي كريب ، عن
أبي أسامة .