1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب السير
  4. جماع أبواب السير
  5. باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله
صفحة جزء
17633 باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ؛ استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران ، قال : غزونا المدينة - يريد القسطنطينية - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو ، فقال الناس : مه مه ، لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة ، فقال : أبو أيوب - رضي الله عنه - إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام ، قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ؛ فأنزل الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها ، وندع الجهاد . قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية . ( وقد مضى ) في هذا المعنى أحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية