17633 باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ؛ استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
حيوة بن شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أسلم أبي عمران ، قال : غزونا المدينة - يريد
القسطنطينية - وعلى الجماعة
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ،
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو ، فقال الناس : مه مه ، لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة ، فقال :
أبو أيوب - رضي الله عنه -
إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام ، قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ؛ فأنزل الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها ، وندع الجهاد . قال
أبو عمران : فلم يزل
أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن
بالقسطنطينية . ( وقد مضى ) في هذا المعنى أحاديث .