17662 ( قال وحدثنا ) بعض أصحابنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
حكيم بن عمير : أن
عمر - رضي الله عنه - كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله ؛
أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مستنكر ، وهو يعيب أن يحتج بحديث غير
ثابت ويقول : حدثنا شيخ ، ومن هذا الشيخ ؟ ! ويقول :
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
ومكحول لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقوله : يلحق بالمشركين ؛ فإن لحق بهم فهو أشقى له ، ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب .