17723 باب ما قسم من الدور ، والأراضي في الجاهلية ، ثم أسلم أهلها عليها
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب ، يقسمون الدار ، ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ، ويسلمون ، ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ، ويقسمه على قسم الأموال ؟ فقال : ليس ذلك له . فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة ، فذكر ما لا يؤاخذون به من قتل بعضهم بعضا ، وسبي بعضهم بعضا ، وغصب بعضهم بعضا ، ثم قال : مع أنه ( أخبرنا )
مالك ، عن
ثور بن زيد الديلي قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972525 " أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية ، فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بلغني بمثل معناه .