17734 وهذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع عليه ، فيرجع إلى المهر ، غير أن
وكيعا رواه عن
إسماعيل ، عن
عمير بن نمير وهو اسم
أبي السرية - فقال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - عن
جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما قال : ليس عليه حد ، يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ( أنبأنيه )
أبو عبد الله إجازة ، أنبأ
أبو الوليد ، أنبأ
ابن زهير ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . . فذكره .
وهذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه - والله أعلم .