صفحة جزء
17734 وهذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع عليه ، فيرجع إلى المهر ، غير أن وكيعا رواه عن إسماعيل ، عن عمير بن نمير وهو اسم أبي السرية - فقال : سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما قال : ليس عليه حد ، يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ( أنبأنيه ) أبو عبد الله إجازة ، أنبأ أبو الوليد ، أنبأ ابن زهير ، أنبأ عبد الله بن هاشم ، عن وكيع . . فذكره .

وهذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية