صفحة جزء
17736 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن حنش الصنعاني قال : غزونا مع أبي رويفع الأنصاري - رضي الله عنه - المغرب فافتتح قرية ، فقام خطيبا ، فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر ، قام فينا - عليه السلام - فقال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " . يعني إتيان الحبالى من الفيء : " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده " . كذا قال يونس بن بكير يوم خيبر ، وإنما هو يوم حنين . كذلك رواه غيره ، عن ابن إسحاق ، وكذلك رواه غير ابن إسحاق ، وقال غيره : رويفع بن ثابت ، وهو الصحيح .

( قال الشافعي - رحمه الله ) : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين ؛ وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة ، وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله - عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وروينا في كتاب النكاح عن ابن عباس نحو قول ابن مسعود - رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية