17736 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي مرزوق مولى تجيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني قال : غزونا مع
أبي رويفع الأنصاري - رضي الله عنه - المغرب فافتتح قرية ، فقام خطيبا ، فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم
خيبر ، قام فينا - عليه السلام - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972534 " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " . يعني إتيان الحبالى من الفيء :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972535 " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده " . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير يوم
خيبر ، وإنما هو يوم
حنين . كذلك رواه غيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وكذلك رواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وقال غيره :
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت ، وهو الصحيح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين ؛ وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن قول الله - عز وجل : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وروينا في كتاب النكاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه .