17742 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=972542أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن ، وقال : " زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل الحمر الإنسية ، وعن كل ذي ناب من السباع " .دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها . وقد مضت الدلالة على جواز قسمتها في دار الحرب .