صفحة جزء
17742 ( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن ، وقال : " زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل الحمر الإنسية ، وعن كل ذي ناب من السباع " .دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها . وقد مضت الدلالة على جواز قسمتها في دار الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية