صفحة جزء
17763 باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق

( قال الشافعي - رحمه الله ) : حين يبلغ الولد سبع سنين ، أو ثمان سنين ، وقاس ذلك على وقت التخيير بين الأبوين ، وما روي عن علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال في رواية حرملة : حتى يبلغ .

( قال الشيخ ) : وقد روي فيه حديث ضعيف .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو محمد عبيد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل ببغداد ، أنبأ أحمد بن الهيثم العسكري ، ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ، ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : سمعت مكحولا يقول : حدثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل يا رسول الله ، إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " .

( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : قال أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله : عبد الله بن عمرو هذا هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ، رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية