17763 باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله ) : حين يبلغ الولد سبع سنين ، أو ثمان سنين ، وقاس ذلك على وقت التخيير بين الأبوين ، وما روي عن
علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال في رواية
حرملة : حتى يبلغ .
( قال الشيخ ) : وقد روي فيه حديث ضعيف .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو محمد عبيد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل ببغداد ، أنبأ
أحمد بن الهيثم العسكري ، ثنا
عبد الله بن عمرو بن حسان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : سمعت
مكحولا يقول : حدثنا
نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972555نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل يا رسول الله ، إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ،
وأبو بكر بن الحارث قالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله :
عبد الله بن عمرو هذا هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ، رماه
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن
سعيد غيره .