17818 باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15393أحمد بن عبيد الله النرسي ، ثنا
روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
لاحق بن حميد قال : لما بعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=5541وعثمان بن حنيف - رضي الله عنهم - إلى
الكوفة بعث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر على الصلاة ، وعلى الجيوش ، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على القضاء ، وعلى بيت المال ، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، وجعل بينهم كل يوم شاة ، شطرها وسواقطها
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار بن ياسر ، والنصف بين هذين ، ثم قال : أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم (
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها قال :
فوضع nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل - أظنه قال ثمانية - وعلى جريب القضب ستة دراهم ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وعلى رءوسهم عن كل رجل أربعة وعشرين كل سنة ، وعطل من ذلك النساء ، والصبيان ، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر . قال : ثم كتب بذلك إلى
عمر - رضي الله عنه - فأجاز ذلك ورضي به ، وقيل
لعمر - رضي الله عنه - كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا ؟ فقال
عمر - رضي الله عنه : كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، وقال : وعلى جريب النخل ثمانية ، وعلى جريب القصب ستة ، لم يشك .