17830 باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها ، وعليها خراج يؤدونه ، فأخذها منهم مسلم بكراء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : لا بأس كما تستأجر منهم إبلهم ، وبيوتهم ، ورقيقهم ، وما دفع إليهم ، أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليه ، إنما هو دين عليه يؤديه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972581 " لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام " . إنما هو خراج الجزية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع ، والدين ، وكرهه قوم احتياطا .
( قال الشيخ : أما الكراهية ففيما أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، أنبأ
محمد بن عيسى بن سميع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ، حدثني
أبو عبد الله ، عن
معاذ - رضي الله عنه - أنه قال :
من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم .