صفحة جزء
17833 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل عن الرجل من أهل الإسلام يأخذ الأرض من أهل الذمة بما عليها من الخراج ؟ يقول : لا يحل لمسلم ، أو لا ينبغي لمسلم أن يكتب على نفسه الذل والصغار .

التالي السابق


الخدمات العلمية