17833 ( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
عبد الله بن عمر ، عن
نافع : أن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل عن الرجل من أهل الإسلام يأخذ الأرض من
أهل الذمة بما عليها من الخراج ؟ يقول : لا يحل لمسلم ، أو
لا ينبغي لمسلم أن يكتب على نفسه الذل والصغار .