17836 باب من كره شراء أرض الخراج
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ
أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
سفيان العقيلي ، عن
أبي عياض ، عن
عمر - رضي الله عنه - قال :
لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، وأرضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه .
قال
أبو عبيد : أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك ، وأرض ، وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سنة
عمر - رضي الله عنه - فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار ، والعسر ، فلهذا كره أن يشترى رقيقهم ، وأما شراء الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ، ألا تراه يقول : ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه ؟ قال
أبو عبيد : وقد رخص في ذلك بعد
عمر رجال من أكابر أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كانت له أرض
براذان ،
nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب بن الأرت ، وغيرهما .