1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب السير
  4. جماع أبواب السير
  5. باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها
صفحة جزء
17846 ( وأخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا يحيى ، ثنا قيس ، عن أبي إسماعيل ، عن الشعبي ، عن عتبة بن فرقد قال : اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب دواب ، فذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - قال اشتريتها من أصحابها ؟ قال : قلت : نعم . قال : رح إلي . قال : فرحت إليه فقال : يا هؤلاء ، أبعتموه شيئا ؟ قالوا : لا . قال : ابتغ مالك حيث وضعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية