1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب السير
  4. جماع أبواب السير
  5. باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها
صفحة جزء
17849 ( قال : وحدثنا ) يحيى ، ثنا شريك ، وقيس ، عن جابر ، عن عامر قال : أسلم الرقيل ، فأعطاه عمر - رضي الله عنه - أرضه بخراجها ، وفرض له ألفين .

( قال : وثنا يحيى ) ، ثنا قيس بن الربيع ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن شيخ من بني زهرة ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا ، فأقطعه أرضا لبني الرقيل ، فأتى ابن الرقيل عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، على ما صالحتمونا ؟ قال : على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم ، وأموالكم ، وأولادكم . قال : يا أمير المؤمنين ، أقطعت أرضي لسعيد بن زيد ؟ قال : فكتب إلى سعد : رد عليه أرضه ، ثم دعاه إلى الإسلام ، فأسلم ، ففرض له عمر - رضي الله عنه - سبعمائة ، وجعل عطاءه [ ص: 142 ] في خثعم ، وقال : إن أقمت في أرضك أديت عنها ما كنت تؤدي . وهذا في إسناده ضعف .

فإن ثبت كان قوله : " ولكم أرضكم " محمولا على أنه أراد : ولكم أرضكم التي كانت لكم تزرعونها ، وتعطون خراجها ، وذلك فيما أخذ عنوة . ألا تراه لم يسقط عنه خراجها حين أسلم ؟ وفي الصلح يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية