1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب السير
  4. جماع أبواب السير
  5. باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها
صفحة جزء
17850 ( أخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا يحيى ، ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زيد قال : سمعت إبراهيم النخعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال إني قد أسلمت ، فضع عن أرضي الخراج ، فقال : لا ، إن أرضك أخذت عنوة . قال : وجاءه رجل ، فقال : إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم ، فقال : لا سبيل إليهم ، إنما صالحناهم صلحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية