17864 باب ما يجوز للأسير ، أو من قدم ليقتل ، والرجل بين الصفين في ماله
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ بعض
أهل المدينة ، عن
محمد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن
مسرفا قدم
يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه ،
فطلق امرأته ، ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم ، فقالوا : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها .