صفحة جزء
17864 باب ما يجوز للأسير ، أو من قدم ليقتل ، والرجل بين الصفين في ماله

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ بعض أهل المدينة ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري : أن مسرفا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه ، فطلق امرأته ، ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم ، فقالوا : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية