18091 باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن علي الحافظ الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
الحسن بن محمد بن علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972784كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا تنكح لهم امرأة . هذا مرسل ، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ، ولا يصح ما روي عن
حذيفة في نكاح مجوسية ، والرواية في نصارى
بني تغلب عن
عمر ،
وعلي - رضي الله عنهما - ترد في موضعها إن شاء الله تعالى .