18097 ( وأخبرنا )
أبو زكريا ،
وأبو بكر قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرني
مطرف بن مازن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن -
nindex.php?page=hadith&LINKID=972789أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة . فقلت
لمطرف بن مازن : فإنه يقال وعلى النساء أيضا ؟ فقال ليس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من النساء ثابتا عندنا .