صفحة جزء
18097 ( وأخبرنا ) أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أخبرني مطرف بن مازن ، وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة . فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال وعلى النساء أيضا ؟ فقال ليس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من النساء ثابتا عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية