18100 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : فسألت
محمد بن خالد ،
وعبد الله بن عمرو بن مسلم ، وعددا من علماء أهل
اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة
: nindex.php?page=hadith&LINKID=972791أن صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية . وقال عامتهم : ولم تؤخذ من زروعهم - وقد كانت لهم زروع - ولا من مواشيهم شيئا علمناه . وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم ، أو أرادها ، فأنكر ذلك عليه . فكل من وصفت أخبرني : أن عامة ذمة أهل
اليمن من
حمير . قال : وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل
اليمن متفرقين في بلدان
اليمن فكلهم أثبت لي - لا يختلف قولهم - أن
معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما . قالوا : وكان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع
معاذ : " أن على كل حالم دينارا " .