18109 باب الزيادة على الدينار بالصلح
( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا
عبيد الله ، ثنا
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر أنه أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت ، أو مرت عليه المواسي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين ، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ( ومن كان من أهل
الشام وأهل الجزيرة ، ومن كان من أهل
مصر إردب لكل إنسان كل شهر ) ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه ، وعليهم من البز - التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس - شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل
العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، وكان
عمر - رضي الله عنه -
لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية .