18110 ( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن أسلم
مولى عمر بن الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عماله :
أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي ، ويختم في أعناقهم ،
[ ص: 196 ] ويجعل جزيتهم على رءوسهم ، على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل
الشام منهم مدي حنطة ، وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة ، وكسوة ، وعسل - لا يحفظه
نافع كم ذلك - وعلى أهل
العراق خمسة عشر صاعا حنطة . قال
عبيد الله : وذكر كسوة لا أحفظها .