صفحة جزء
18114 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض على أهل السواد ضيافة يوم ، وليلة ، فمن حبسه مرض ، أو مطر أنفق من ماله .

( قال الشافعي ) : وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا ، وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على آخرين ضيافة ، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية