18166 باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، ثنا
سفيان [ ص: 206 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=972829دخلت على عمر - رضي الله عنه - وهو يقلب يده هكذا ، فقلت له : ما لك يا أمير المؤمنين ! قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر ، وأثمان الخنازير ! ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها ، فجملوها ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ؟ " . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر ، والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .