18187 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجرى عليه الحكم على أن يسكن
الحجاز لم يكن ذلك له ،
والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها كلها . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من
اليمن ، وقد كانت بها ذمة ، وليست
اليمن بحجاز ، فلا يجليهم أحد من
اليمن ، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم
باليمن .
( قال الشيخ ) : قد جعلوا
اليمن من
أرض العرب ، والجلاء وقع على
أهل نجران وذمة
أهل الحجاز دون ذمة
أهل اليمن لأنها ليست
بحجاز ، لا لأنهم لم يروها من
أرض العرب ، وفي الحديث تخصيص ، وفي حديث
سمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص ، والله أعلم .