صفحة جزء
18187 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له ، والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها كلها . ( قال الشافعي ) : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة ، وليست اليمن بحجاز ، فلا يجليهم أحد من اليمن ، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن .

( قال الشيخ ) : قد جعلوا اليمن من أرض العرب ، والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن لأنها ليست بحجاز ، لا لأنهم لم يروها من أرض العرب ، وفي الحديث تخصيص ، وفي حديث سمرة ، عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية