صفحة جزء
18191 باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده ، والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ، عن هشام ، عن أنس [ ص: 210 ] بن سيرين قال : بعثني أنس بن مالك - رضي الله عنه - على العشور ، فقلت : تبعثني على العشور من بين عملك ؟ فقال : ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له العشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية