18191 باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده ، والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، ثنا
يحيى بن الربيع المكي ، ثنا
سفيان ، عن
هشام ، عن
أنس [ ص: 210 ] بن سيرين قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - على العشور ، فقلت : تبعثني على العشور من بين عملك ؟ فقال : ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ؟
أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له العشر .