18198 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
الحسن ، ثنا
يحيى ، ثنا
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
الحسن قال :
كتب أبو موسى إلى عمر - رضي الله عنهما : إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر . قال : فكتب إليه عمر : خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر ، وخذوا من تجار أهل الذمة نصف العشر ، ومن المسلمين من مائتين خمسة ، وما زاد فمن كل أربعين درهما درهما .