18203 ( وأخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
رزيق بن حيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه : ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول .