صفحة جزء
18215 ( أخبرنا ) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : من قتل ، أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج ، فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب ، فإن قتل أو سرق في الحل ، ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل ، وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم .

( قال الشيخ - رحمه الله ) : وهذا رأي من ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية