18215 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
من قتل ، أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج ، فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب ، فإن قتل أو سرق في الحل ، ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل ، وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم .
( قال الشيخ - رحمه الله ) : وهذا رأي من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة ، والله أعلم .