18233 باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب إذا اختلفوا بالتجارة
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
شريك ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
زياد بن حدير قال :
بعثني عمر - رضي الله عنه - إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهاني أن أعشر مسلما ، أو ذا ذمة يؤدي الخراج .
قال : يعني - فيما أظن - بقوله : " مسلما " يقول من أسلم منهم ، لأنه إنما أرسل إلى نصارى
بني تغلب ، وقوله : " أو ذا ذمة يؤدي الخراج " يقول : إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ، ولا في عشر زروعهم ، وثمارهم إلا
بني تغلب لأنهم صولحوا على ذلك . ( قال الشيخ ) : ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التي يتجرون بها .