صفحة جزء
18313 باب البزاة المعلمة إذا أكلت

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك " . قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك " . فجمع بينهما في المنع إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي وإنما أتى به مجالد - والله أعلم .

ويذكر عن سعيد بن المسيب ، عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه قال : إذا أرسلت كلبك ، أو بازك ، أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه . فهذا جمع بينهما في الإباحة .

ويذكر عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، وإذا أكل الصقر فكل ، لأن الكلب تستطيع أن تضربه ، والصقر لا تستطيع . فهذا فرق بينهما - والله أعلم . ( وفي حديث ) الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : إذا أكل البازي فلا تأكل . وهذا بخلاف الأول .

( وروي ) عن الربيع بن صبيح ، في البازي أو الصقر إذا أكل قال : كرهه عطاء ( وعن عكرمة ) قال : إذا أكل الباز ، والصقر فلا تأكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية