18331 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
ما أصميت ما قتلته الكلاب [ ص: 242 ] وأنت تراه ، وما أنميت ما غاب عنك مقتله . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر لقوله - صلى الله عليه وسلم .