18375 باب تفسير قوله عز وجل : (
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ) .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ، قال :
( وما أهل لغير الله به ) يعني ما أهل للطواغيت كلها (
والمنخنقة ) التي تنخنق فتموت ، (
والموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، (
والمتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ، (
والنطيحة ) الشاة ( تنطح الشاة ) ، (
وما أكل السبع ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال . ( وقال ) في موضع آخر من هذا التفسير ، قال : هي الأصنام . وفي قوله : (
وأن تستقسموا بالأزلام ) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (
ذلكم فسق ) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق .