صفحة جزء
1842 باب أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، ثنا الشافعي ، أنبأ إبراهيم بن محمد ، أخبرني عمارة بن غزية ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم قال : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال ، قال فانتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 408 ] وقد قال قد قامت الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود . هذا مرسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية