صفحة جزء
18448 ( ثم قال ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي رحمه الله : فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة ، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى ، فوجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها ، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها ، لا على إيجابها ، فإن قيل : فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة ؟ قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا " . ( قال الشافعي رحمه الله ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " فأراد أحدكم أن يضحي " . ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول : فلا يمس من شعره حتى يضحي .

( قال الشيخ ) : وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ، فقال : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا " . وذلك مذكور في باب قدر الأضحية .

التالي السابق


الخدمات العلمية