1846 ( أخبرنا )
أبو بكر الحارثي الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، ثنا
ابن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12613محمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان :
هل على النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت
مكحولا فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل ، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان : وإن لم يقمن ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدث عن
عروة عن
عائشة قالت : كنا نصلي بغير إقامة .
وهذا إن صح مع الأول فلا يتنافيان لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى لجواز الأمرين جميعا والله أعلم .
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم .