صفحة جزء
1846 ( أخبرنا ) أبو بكر الحارثي الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، ثنا ابن صاعد ، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن ثوبان : هل على النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت مكحولا فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل ، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن . قال ابن ثوبان : وإن لم يقمن ، فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت : كنا نصلي بغير إقامة .

وهذا إن صح مع الأول فلا يتنافيان لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى لجواز الأمرين جميعا والله أعلم .

ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية