1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الضحايا
  4. باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي
صفحة جزء
18464 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على أنه اختيار لا واجب ، يعني الأخذ من الشعر والظفر ؟ قيل له : روى مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي . ( قال الشافعي رحمه الله ) : وفي هذه دلالة على ما وصفت ، وعلى أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول : البعثة بالهدي أكثر من إرادة الضحية .

التالي السابق


الخدمات العلمية