18483 ( وذلك فيما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه وأبو بكر بن جعفر المزكي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله ) البوشنجي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973065أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي ، فبقي عتود منها ، قال : " ضح بها أنت ، ولا رخصة لأحد فيها بعد " .
فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار .