صفحة جزء
18552 باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر

استدلالا بما روينا عن عمر وابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة . وقال عطاء بن أبي رباح : يجزي الذبح من النحر ، والنحر من الذبح في البقر والإبل .

( وأخبرنا ) أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا عمران - هو ابن موسى - ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير وعبدة بن سليمان . ( ح وأخبرنا ) أبو عمرو ، أنبأ أبو بكر ، أخبرني الحسن بن سفيان ، ثنا ابن نمير ، ثنا أبي وحفص ووكيع ، كلهم عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه . وقال عبدة : ذبحنا . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ، عن جرير ، قال : وتابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر ، وأخرجه من حديث الثوري عن هشام في النحر ، وعن إسحاق ، عن عبدة في الذبح ، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن ثلاثتهم في النحر .

( وقد مضى ) في كتاب الحج ، عن عمرة ، عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الحج ، قالت : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه . وفي رواية : ذبح . وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبي الزبير ، عن جابر . ففي رواية : نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة . وفي رواية : ذبح عن عائشة - رضي الله عنها - بقرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية